السيد محمد حسن الترحيني العاملي

673

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فيشكل حيث لم يتعين . نعم لو قيل به ( 1 ) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع ، ( و ) اختلافهما ( في شرط مفسد ( 2 ) يقدّم مدعي الصحة ) ، لأنها الأصل في تصرفات المسلم ، ( ولو اختلف الورثة ( 3 ) نزّل كل وارث منزلة مورّثه ) فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع ، والأجل ، وأصله ، وقدر الثمن مع قيام العين ، وورثة المشتري مع تلفها ، وقيل : يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا ، لأنه الأصل ، وإنما خرج عنه مورثهم بالنص فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل وله وجه ، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا ( 4 ) أجود ( 5 ) ، . . .